العلامة الحلي
373
مختلف الشيعة
ولأن فيه تغييرا لهيئة الصلاة ، وما ذكرناه أنسب لحفظ الصورة والهيئة فيكون أولى . ونحوه رواه ( 1 ) عمار الساباطي ، عن الصادق - عليه السلام - ( 2 ) . احتج بما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم ( 3 ) . والجواب إنا نحمله على الذكر قبل الركوع . مسألة : إذا شك فلم يدر أسجد واحدة أو اثنتين فإن كان في محله سجد ثانية ، فإن ذكر بعد ما سجد أنه كان قد سجد اثنتين لم يعد الصلاة بزيادة السجدة الواحدة ، وإن شك فلم يدر سجد أو لا وهو في محله سجد سجدتين ، فإن ذكر بعد ذلك أنه قد كان سجدهما معا أعاد الصلاة ، لأنه زاد ركنا ، وإن ذكر أنه كان قد سجد واحدة صحت صلاته ، لأن زيادة سجدة واحدة لا تبطل الصلاة ، ذهب إليه الشيخ ( 4 ) . وقال السيد المرتضى : وكذلك الحكم - يعني التلافي - فيمن سها فلم يدر أسجد اثنتين أم واحدة عند رفع رأسه وقبل قيامه ليكون من السجدتين على يقين ، فإن ذكر وهو ساجد أو بعد قيامه أنه كان قد سجد اثنتين فليعد الصلاة ( 5 ) .
--> ( 1 ) م ( 2 ) : ما رواه . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 153 ح 604 . وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 968 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 156 ح 609 . وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 972 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 122 . ( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 36 .